ولذلك نحن نفسّر الحديث المخرج في الصحيحين حديث جابر بن عبد الله والحديث فيه شاهدان لنا بخصوص نقطة الإمتاع النقطة الأولى : النبي قال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. ليست المسألة مسألة ميكانيكية في مضاحكة وفي ملاعبة ثم قال له وأنت تقدم على أهلك الليلة يا جابر فالكيس فالكيس .
العلماء فسروها تفسيرات ليس لها وزن حقيقة، التفسير المتعين الكيس الكيس عليك أن تتوسل بالوسائل التي تحقق لزوجك المتعة واللّذة المشروعة ..عليك لكي تكون ماهرا وتنف العجز عن نفسك.
لقد كانت النساء المسلمين أكثر جراء من نساء المسلمين اليوم وأكثر تفتحا .. هذا الحديث المخرج في الصحيحين جاءت زوجة رفاعة القروي إمرأة تزوجها صحابي إسمه رفاعة القروي تشتري زوجها في البخاري ومسلم وأبو بكر شاهد وسعيد بن العاص شاهد تقول يا رسول الله : كنت عند عبد الرحمن بن الزبير في الأول كانت متزوجة بعبد الرحمن بن الزبير، فطلقني وبتّ طلاقي طلقها طلاقا نهائيا، فتزوجني رفاعة القروي وليس عنده إلا مثل هدبة الثوب كناية عن لين وإرتخاء عضوه يعني تقول هذا ليس مناسبا لي لا يحدث عندي أي إشباع في البخاري ومسلم حديث صحيح يندر أن يتحدث به الخطباء على المنابر يستحيون لكن المرأة تحدثت بهذا أمام رسول الله وأبو بكر الصديق وسعيد بن العاص.
فسعيد يقول لأبو بكر أنظر ما تقول هذه المرأة لرسول الله عجيب هذه المرأة إمرأة جريئة جدا إمرأة واعية تطالب بحقها لأن هذا حقها تطالب بحقها بوضوح هذا الرجل لايصلح.
فالنبي فهم مقصدها وقال :تريدين أن تعود لابن الزبير ؟ الزوج الأول يعني لأنه تزوجك الآخر تظنين أنك أصبحت حال الأول بعقد شرعي قالت : نعم قال: لا حتى يذوق عسيلتكِ وتذوقي عسيلته، بمعنى أن يتحقق الدخول التحليل لا يكون من غير دخول زواج حقيقي كامل الزواج الثاني.
والشاهد الثالث أن النبي كنّى عن الجماع بالعسيلة مصغّر قطعة العسل فالجماع إن لم يكن عسلا فلا خير فيه سيكون عملية ميكانيكية لا تساوي شيئا.
النبي يقول عسيلة لذلك قد يستغرب بعضكم أن النبي عليه السلام كان أستاذا في هذا الزمن مع زوجاته كيف كان ذلك ؟ الوقت لايتسع، هناك أحاديث كثيرة جدا جدا صحيحة وحسنة تؤكد أنه كان أستاذا في هذا الفنّ ويعلم أيضا الناس أن يكونوا أساتيذ ومهرة في فن الوقاع والمعاشرة الزوجية.
إذا حق للمراة بلا شك لو جئنا إلى كلام الفقهاء بما يتعلق بموضوعنا الفقهاء ذكروا بوضوح أن إمرأة أو رجلا تعدى على امرأة فقطع شفريها يعني الشفتين الكبيرتين أو الصغيرتين. طبعا الشفتان الصغريان أهم في العملية الجنسية وأكثر حساسية لو قطع الشفريين ففيهما الدية كاملة كأنه قتلها قطعا لو قتلها قطعا الدية كاملة مع أشياء أخرى طبعا ولو قطع شفريها الدية كاملة ليس هذا الشاهد فقط الشاهد أنهم قالوا: معللّين لهذا الحكم لماذا يدفع الدية كاملة قالوا لأن قطعهما يمنعها من اللّذة يصبح هناك جماع بلا لذة مصيبة الفقهاء يدركون أن هذا مصيبة ونحن نؤكد بمارساتنا المقبوحة للأسف الشديد ودفاعنا عنها أن إختتان المرأة هو جريمة وعلامة على شيء غير حميد وينبغي أن نحول بينها وبين أن تخبر هذه اللّذة أصلا في يوم من الأيام كارثة ! جريمة حقيقية في حق المرأة ! أنا أتحدث هنا على الأقل عن الختان في صوره البشعة المتطرفة.
الأخت عفتني عن الحديث عن النماذج الأربعة، فالفقهاء عللوا ذلك بأنه يمنعها اللذة، الإمام ابن جريج -رحمة الله عليه- فيما يرويه عبد الرزاق الصنعاني يقول: إجتمع لعمر بن عبد العزيز (معنى إجتمع أي إجتمع عنده العلماء على هذا الرأي) معناه في الإصطلاح قال العلماء إجتمعوا في مجلس عمر بن عبد العزيز على هذا الرأي. على ماذا أجمعوا ؟ على أن في العفلة الدية كاملة (ما معنى العفلة ؟ نتوء تدرّن يصيب قبل المرأة من جراء ضربة إذا ضربت ضربة معينة وصار عندها هذا النتوء ففيه الدية كاملة وعللّوا لذلك لأنه يمنعها اللذة لاتمتنع عملية الجماع لكن اللذة لا تقع بسبب ما يعرف بالعفلة بهذا النتوء الكبير.
الشافعي أيضا نقل عنه إبن حزم أن قال في العفلة الدية كاملة. إذا الفقهاء كانوا واضحين في هذه النقطة.
نأتي الآن أيها الإخوة إلى مسألة ثانية إلى مسألة الختان الحكم على الشيء فرع تصوره بعض الناس حين يتحدث عن الختان يقتصره أو يختزله فيما يعرف بختان (السنة) وهو قطع جزء بسيط من البذر جزء بسيط، أحب هنا قبل أن أستطرد أسجل ملاحظة مهمة ( لو عدتم إلى مدونات الفقهاء كل الفقهاء وفي جميع المذاهب لم ينص أحد منهم صراحة على أن الذي يقطع هو جزء من البظر أبدا وكل كلام يمكن أن يفهم منه أن الذي يؤخذ منه ويقطع هو الجلدة الغشاء البسيط اللذي يغطي البذر هذا الغشاء نأخذ منه جزءا بسيطا ويغطي ماذا يغطي بالذات حشفة البظر تماما كما هوعند الرجل هذا هو العدل حين نختن الرجل هل نقطع جزءا من عضوه ؟ إنما نقطع الجلدة التي تغطي الحشفة أي رأس العضو .
عند المرأة الفقهاء هناك تقدم يعني يعتبر الفقهاء متقدمين كثيرا جدا وبعيد عن المسلمين المعاصرين.
هناك في ثلاث مجلدات من الفتح حين تعرض لضبط وتفسير مصطلح أو لفظة البظر، قال في المناسبة الأولى : البظر هو مايبقى بعد قطع العضو من المرأة الذي يبقى هو إسمه البظر وهذا غير صحيح.
في موضع ثاني مجلد آخر قال: البظر هو محل القطع من الأنثى أي المحل المكان الذي يتم فيه القطع وهذا غير صحيح .
أصرّ في المرة الثالثة قال: البظر هو العضو الذي يؤخذ منه مايقطع منه عند ختان الإناث.
فإذا كان فقيه و إمام وعلامة ولغوي وإبن حجر تلميذ الفيروز صاحب القاموس تتلمذ عليه شخصيا، إذا كان لا يستصحب وعيا علميا واضحا بهذا الشيء الذي يتحدث عنه فأنا إذا سأتراجع مباشرة وأقول أنا آسف لا أستطيع أن آخذ منك الآن نصيحة فقهية أو حتى تأصيلا فقهيا للمسألة لأن الحكم على الشيء فرع تصوره.
لذلك أيضا سأستطرد لأقول على الفقيه قبل أن يتكلم في هذه المسألة أن يسأل علماء التشريح وعلماء وضائف الأعضاء وعلماء الجنس ويقول لهم أعطوني فكرة واضحة ما هو هذا العضو الذي يقطع منه أو يقطع ومامعنى الشفتين أو الشفرتين الصغريين والشقتين الكبريين مالفرق بين المهبل المهبل والفرج الدهليز ماهو الدهليز؟
كذلك بالتحديد نقول على الفقيه قبل أن يدلي بدلوه بين الدلاء عليه أن يعود إلى أهل الإختصاص (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) إستصحبوا معكم المثال الذي أوردته عن الحافظ العظيم إبن حجر العسقلاني هذا إبن حجر فكيف بفقهاء العصر ؟