من بين الفقه المعتوه الذي يرونه صالحا للتداول مسألة تحليل وطء الإماء عموما، ووطء أمة الغير خصوصا، بينما أراها أنا حقبة زمنية نسأل الله ألا يعيدها، قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها، فليجعل به بين وركيها ؟.
قال ابن جريج : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى به بأسا، وقال: هو حلال فإن ولدت فولدها حر، والأمة لامرأته، ولا يغرم الزوج شيئا. عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها الذي أحلت له، وهي لسيدها الأول . قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول - وبه يقول سفيان الثوري وقال مالك وأصحابه: لا حد في ذلك أصلا...( المحلى لابن حزم ).
• أباح سفيان الثوري وطء أمة الغير "وللمرأة ان تبيح فرج أمتها لزوجها ولأخيها ولأبيها ولغيرههم"....( موسوعة فقه سفيان الثوري ).
• أفتى المزنى وابن جرير الطبري بحلية قرض الإماء اللواتى يجوز للمقترض وطؤهن ....( إختلاف الفقهاء للطبري ).
• في عام 2003 أصدر ( الشيخ / صالح الفوزان) فتوى قال فيها أن الرق جزء من الإسلام وأنه جزء من الجهاد، وأن الجهاد سوف يستمر طالما بقي الإسلام، ثم هاجم علماء المسلمين الذين قالوا عكس ذلك زاعماً أنهم "جهلة وليسوا علماء بل مجرد كُتّاب"، وأضاف أن أي شخص يقول مثل هذه الأشياء هو كافر ملحد، جدير بالذكر أن الشيخ الفوزان كان يشغل أعلى المناصب الدينية.
• الشَّافِعِيُّ نَصَّ فِي النِّهَايَةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى وَطْءِ الْأَمَةِ فِي دُبُرِهَا قَالَ: لَا يَحْرُمُ........( راجع البحر المحيط في أصول الفقه ).
• لَا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْأَمَةِ مِنْ مَوْلَاهَا إِلَّا بِدَعْوَاهُ، فَإِذَا اعْتَرَفَ بِهِ صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ، وَيَنْتَفِي بِمُجَرَدِ نَفْيِهِ بِغَيْرِ لِعَانٍ...( الاختيار لتعليل المختار )، أليس هذا بظلم؟.
• وطء الأَمَة المشتركة وإن كان حراما لوقوع التصرف في ملك الغير، بدون الإذن، ولكن لا يكون زنا...( البناية شرح الهداية ).
• قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا كَانَتْ الْمُكَاتَبَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا ثُمَّ وَطِئَهَا الْآخَرُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الْآخَرِ مِنْهُمَا فَتَدَاعَيَاهُ مَعًا أَوْ دَفَعَاهُ مَعًا، وَكِلَاهُمَا يُقِرُّ بِالْوَطْءِ، وَلَا يَدَّعِي الِاسْتِبْرَاءَ خُيِّرَتْ الْمُكَاتَبَةُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ وَالْمُضِيِّ عَلَى الْكِتَابَةِ...........( الأم للشافعى )؛ فهل يصلح كتاب الأم لعصرنا لمجرد أن الشافعي مؤلفه؟؟.
• قال رسول الله : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، ( أى ان من يقيم الحد هو المالك السيد لا الحاكم )... ( صحيح مسند ابن حنبل وأبو داوود).
• والآتي بيانه تفريغ لكلام أبو إسحق الحويني – الذي يسمونه زعما منهم بأنه أعلم أهل الأرض فى رأي كثيرين، فالفقه الحويني يقول في تسجيل له: [ نحن في زمان الجهاد، وقد أظلنا زمان الجهاد، والجهاد في سبيل الله متعة، متعة، الصحابة كانوا يتسابقون عليه، هو احنا الفقر اللي احنا فيه إلا بسبب ترك الجهاد مش كنا لو كل سنة عمالين نغزو مرة والا اتنين والا تلاتة مش كان حيسلم ناس كثيرون في الأرض.....واللي يرفض هذه الدعوة ويحول بيننا وبين دعوة الناس مش بنقاتله وناخدوهم اسرى وناخدوا اموالهم وأولادهم ونساءهم وكل دي عبارة عن فلوس، كل واحد مجاهد كان بيرجع من الجهاد وهو جيبه مليان جايب معاه اتنين تلاتة شحوطة وتلات اربع نسوان وتلات اربع ولاد، اضرب كل راس في 300 درهم والا 300 دينار والا حاجة دا راجع بمالية كويسة، لو هو راح عشان يعمل صفقة تجارية في بلاد الغرب عمره ماحيعمل الأموال دي وكل مايتعذر ياخد راس يبعها ويفك أزمته ويبقى له الغلبة]. أرأيتم كيف تكون الهمجية باسم الفقه والشريعة والدعاة، بل يجد هذا الفقه المعتوه من الأنصار جحافل بشرية فاقدة للإدراك تستحسن هذا القول وتظنه دينًا وإسلامًا.
• وهناك مئات الفتاوى بنفس المعنى لشيوخ آخرين ولبعض شيوخ جامعة الازهر الشريف ...فهل هذا إلا فقه لتيسير الدعارة للمسلمين، مع مخالفة كتاب الله الذي قرر أن للأسرى أحد أمرين، إما إطلاق سراحهم منَّا عليهم، وإما نأخذ فدية لإطلاق سراحهم !!؟. وهكذا فلابد أن نراجع هؤلاء الذين نسميهم علماء، ولابد من مراجعة كل تراثنا لينضبط مع القرءان، ودعكم من شعارات [أمهات الكتب & فقه الأئمة & ثوابت الأمة & أصح كتاب بعد كتاب الله وغير ذلك] فكل تلك الأسماء ما هي إلا قيود ليقتادوا بها المسلمين بل ويطالبونهم بتعتيم عقولهم، ويتهمون عقول الناس بالقصور عن فهم جهالاتهم ...